الصفحه ١٠٠ : الإشكال ظاهرا ، لكنه لو تمّ فإنما يتم فيما إذا كان المسبب المزبور
قابلا للتعدد كيفا ، وإلا ـ كما لعله
الصفحه ١٠٩ : وجه له أيضا ، لأن مراده بالأسباب الشرعية إن كان ما ينشأ منه
الخطاب والتكليف ـ كما يظهر من أمثلته
الصفحه ١٢٤ :
الغالب والسلف إجماعا ، ولا الثاني لأن مناسبه ذكر اللام لا لفظة «عندك»
الآبية عنه ظاهرا ، ولا
الصفحه ٣٥ :
لموضوعاتها ، لأن المفروض عروضها لأمر خارج أعم ولا لموضوع العلم إذ لا
يلزم أن يكون الوسط من الأمور
الصفحه ١٠١ : لأن يكون كل واحد منها سببا مستقلا الموجب لاجتماع
المثلين ، مع أنه كاجتماع الضدين مما لا خفاء في
الصفحه ١٢٨ : .
وتوهم كون
الموكل بعد توكيله خارجا عن الأمر بالوفاء. مما لا وجه له ، لأنه في الحقيقة تعميم
للمالك إلى
الصفحه ١٥ : الوضعية ، وعلى خطاب الله
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين الجامع بين الرابع والخامس. لأن التعلق إن كان من
مصب
الصفحه ١١٠ :
فما صار إليه
من منع العرفية مما لا وجه له ولا دليل عليه ، بل هو على خلافه جدا ، لأن المعرّف
عبارة
الصفحه ١١١ : . مما لا وجه له ، لما فيه ـ مضافا
إلى استلزامه لأن يكون أحد المعرّفين مثلا لغوا أو مؤكدا مع أنه خلف
الصفحه ١٢٠ :
محبوبا للمخاطب بالكسر ، ويكون الغرض منه البعث والتحريك إلى نحوه ، كأوامر
الإطاعة لأنها محبوبة جدا
الصفحه ١٢٦ : ليسا
من قبيلهما ، لأن العجز أمر عدمي ، حيث إنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا
أو جنسا أن يقدر
الصفحه ١٦ : متابعته المعنى الأول لاصطلاح المتشرعة ، فافهم.
ولا الثالث ،
لأن النسبة الحكمية نفسها ليست من الشرعية ولا
الصفحه ١٧ :
الاصطلاحي ، لأنه بناء عليه يكون كاشفا عن المدعى لا مثبتا للدعوى كما لا يخفى.
ومما ذكرنا
يظهر فساد ما وجهه
الصفحه ٢٩ : والعلمي. وقد جرت عادة الأصوليين بتعريفه
بمعنييه معا : أما الثاني فالوجه فيه ظاهر ، لأنه المقصود بالبيان
الصفحه ٣٦ : ذاتية ، وكذا
الحال في أفعال المكلّف. انتهى.
وفيه : ما لا
يخفى من المصادرة أولا ، واستلزامه لأن لا يكون