الصفحه ٥٠ :
نحوها. وخارجا عن محل الكلام ثانيا ، لأن الكلام في وجوب قصد الوجه لنفسه
لا لغيره ، ككونه مقدمة
الصفحه ٥٢ : الثاني حسنا ، ولعله
محمود منه عرفا ، فتبصر.
(الثاني) :
فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في المعاملة المعبّر
الصفحه ٦٢ : يدل على وجوب الفحص بحيث يوجب رفع اليد عما عرفته من الأخبار المعتبرة ، لأن ما
يمكن أن يستدل به له ظاهرا
الصفحه ٨٨ : ما لا يسقط القضاء فقط وإن
أسقط الإعادة. وهو فاسد ، لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى
الصفحه ١١٥ : ، لأن المراد بوحدة المطلوب فيها إن كان
هو وحدته من حيث الذات والحقيقة فمسلم لا فائدة فيه ، وإن كان هو
الصفحه ١١٩ : له في الموارد المختلفة ، وهو أن كل مورد يستلزم حمل اللفظ على التأكيد دون
التأسيس فيما إذا دار الأمر
الصفحه ١٢١ : صاحبه ، فلا بد أن يكون مقدورا
عليه ، لأن التكليف بغير المقدور مما لا خفاء في استحالته.
وأورد عليه بما
الصفحه ٦٩ : معذوريته
وضعا لا تكليفا في موضعين :
أحدهما : ما
إذا أجهر في موضع الإخفات ، أو العكس.
وثانيهما : ما
إذا
الصفحه ٩٨ : .
وفي الثاني ـ
وهو ما إذا كانت الغاية من الأوصاف ـ حكم بأنه يرجع إلى السبب ويصير الواجب من هذه
الجهة
الصفحه ١٣٢ : التخصيص الذي لا يستلزمه الأول. لكنه مما لا وجه له ، لأن الأصحاب كما في
العناوين وغيره اشترطوا في السلم أن
الصفحه ٥٧ : أو
لا. من دون فرق بين صدور العقد أو الإيقاع ظانا بكونه سببا وبين الظن به بعد صدوره
، لأنه طريق إلى
الصفحه ٦٤ :
وفيه ما لا
يخفى ، لأن هذا الفرق والتفصيل إما بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية الوجوبية بخصوصها
ـ كما
الصفحه ٧٢ : لا الأول.
وفيه ما لا
يخفى ، لأن مجرد تقدم أحد التكليفين كالقصر مثلا على الإتمام أو العكس على الآخر
الصفحه ٧٦ : بينها وبين
ملزوماتها واسطة دون غيرها من اللوازم.
لكن لا يخفى ما
فيه ، لأنه يتم إذا كان دليل اعتبار
الصفحه ٧٩ :
التقارن كما إذا لم يكن تقدم أحدهما على الآخر معلوما لا إجمالا ولا
تفصيلا. فصارت الأقسام ثلاثة