الصفحه ٣ : المرسلين ، وعلى آله
السّادة الميامين ، الأئمة من ذرّيّته الأكرمين ، والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم
الدّين.
الصفحه ٩٣ :
الواقعية تابعة لمتعلقاتها الواقعية ، والطرق الشرعية ـ كالاستصحاب وخبر العدل
وغيرهما ـ معتبرة من حيث كونها
الصفحه ١١٣ : .
وأما الثالث
فلما في المقيس عليه من المنع ، لأن الطلب الذي هو الإرادة أو غيرها مستفاد من
الخطاب وتابع له
الصفحه ١٢٠ : من حيث الغرض ، بل هو تابع
للموارد وفرع لقابلية المحل. ولا خفاء في أن الإرشاد اللازم في الخطابات
الصفحه ١٠٥ :
إنما هو مع قطع نظرهم عن العقل وحكمه فيها ، وخلوه عن ثمرة عملية لا مانع
عن تأسيسه ، مع اشتماله على
الصفحه ١٥٤ : .......................................................... ٣٣
تشقيقات في العرض الذاتي ..................................................... ٣٨
فائدة
حكم
الصفحه ٧٨ : هو فيما لم يكن الحكم الظاهري الثابت بالأصل موضوعا لذلك
الحكم الآخر ، وإلا كما هنا فلا.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٢٧ : «التفصيلية» يصح لو كان دليله
الإجمالي دليلا لعلمه بالحكم ، وإلا بأن كان دليلا لجواز عمله به كالإجمالي
للمجتهد
الصفحه ١٠٦ :
سابقا من أن حكمه فيها من أحكامه الوجدانية ، ولا خفاء في أن موضوعه فيها
أعم من المجهول والمشكوك
الصفحه ٢٠ : ، ويناسب ما اخترناه من معنى الحكم سابقا وهو المتعين محصّله : إن
الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام ثلاثة
الصفحه ٧٥ : بالضّار في
المثال هو الإثم والتعزير إن كان معتمدا وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه ظاهرا ،
فالحكم بوجوب التوقف
الصفحه ٨٠ : والحكم بالتقارن والطهارة بعد تساقط
الأصلين ، مما لا وجه له جدا. كما أن إلحاق القسم الثالث بالأول في إهمال
الصفحه ١٠٣ : سابقة أن المسألة عقلية والخلاف فيها في الحكم العقلي ، وهو إما وجداني
أو برهاني.
والمراد بالأول
هو ما
الصفحه ٥ : عصره بعصرهم.
تلفت الفوائد
النظر إلى تأني مؤلفها في الاستنتاج والحكم ، فهو غير متسرع إلى الحكم فيما
الصفحه ١٥ : تأتي الإشارة إليه في دفع
إشكال يأتي بيانه ، فانتظر.
ثم الحكم يطلق
: على التصديق ، وعلى المسائل التي