الصفحه ٥٩ : العبادة : أما الأول فالحكم فيه ما مرّ في بعض المقامات
السابقة من المقامين الأولين تصريحا وإشارة من الصحة
الصفحه ٦١ : توجب عدم الاطمئنان والوثوق بها قبل الفحص كما لا
يخفى ، إنما هو في الشبهة الحكمية ، من دون فرق فيها بين
الصفحه ٦٢ : موضوعة لمعانيها الواقعية لا
المعلومة ، فإذا رتب على هذه الموضوعات كلا أو بعضا حكم شرعي كقوله تعالى
الصفحه ٦٤ : ، فيدفعه أن حكمه به معلق على
عدم ثبوت الرخصة من طرف الشارع ، ويكفي في ثبوتها إطلاق ما يراد عمومه من
الصفحه ٦٦ :
وعدم إمكان إجراء حكم واحد منهما عليه إلا بعد الفحص كما هو الظاهر ، مما لا وجه
له أيضا.
وقد استدل لهذا
الصفحه ٦٧ : الحكم بأن مراد المتكلم من العام أو المطلق مثلا ما هو
ظاهره من العموم أو الإطلاق. وهذا في الحقيقة ـ وإن
الصفحه ٧١ : . فالمأتي به
بعد اختلاف المتلازمين في الحكم كما هو مقتضى التحقيق لا يقع في الخارج إلا مجوزا
مقربا كما لا
الصفحه ٧٦ : المستصحب وبين الحكم الشرعي والأثر قد
تكون من الوسائط الخفية بحيث يعدّ في نظر العرف الأحكام الشرعية المترتبة
الصفحه ٨٢ : هذا النزاع وتحققه. فجعله موضوعا له
وأخذه في عنوانه مما لا وجه له ، وإن فرض كونه في الحكم العقلي كما لا
الصفحه ٨٦ : حاجة إلى العقل وحكمه
به ، وإما أن يكون مراد المتكلم بحكم العقل ، بمعنى أنه بعد التأمل في الطرفين اللازم
الصفحه ٩٦ : الإشارة فيها على السواء. فإخراج الثانية عن موضوعه
والحكم فيها بالتداخل مدعيا عليه الإجماع كما عن هداية
الصفحه ١١٢ : مختلف العلامة قدسسره في باب سجدة السهو من أن الحكم معلق على الجنس وهو صادق
على الوحدة والتعدد ، فلا
الصفحه ١١٧ : كون المراد بها هو الإرشاد إلى حكم العقل فيكون تأكيدا له أو هو الاستحباب
أو الوجوب فيكون تأسيسا ، وفي
الصفحه ١١٨ : فيكون تأكيدا.
فالأحسن
الإشارة إلى حكمه أولا ثم الإشارة إلى ما هو الصواب في الخطابات المزبورة ظاهرا
الصفحه ١١٩ : دوران الأمر بينهما
هو الحكم بإجمال اللفظ والكلام ، وافتقار تعين كل منهما بخصوصه إلى ما لعله يكون
ضابطا