الصفحه ٩٩ : المختار ، فانتظر.
وأما الرابع ـ
وهو ما أفاده فيما إذا كانت الغاية وصفا ـ فلأن الحكم بصيرورة الواجب فيما
الصفحه ١٠٠ : الجزئي ، وهو لا يجتمع مع ما عرفته من حكم العقل
باستحالته جدا. فلا بد إما من رفع اليد عن العقل وحكمه أو
الصفحه ١٠١ :
بمقتضاه.
فالظاهر أن
مقتضى الأول على الأول هو الأول ، لأن الحكم بالتعدد مستلزم لكون جهة الجنابة أو
الجمعة
الصفحه ١٠٤ : العقل فيه طريقا للحكم الشرعي ، أو لصفة موجبة له فيستند في إثباته إلى برهان
عقلي.
والمسألة
المبحوث عنها
الصفحه ١١٤ : :
فلأن تعلق الحكم على الجنس لو لم يقض بتأثير السبب الثاني مثلا فلا يقضي بعدمه ،
مع أن مقتضى سببية الجنس
الصفحه ١١٦ : مما قام عليه الإجماع فهو من باب الإجماع على السقوط لا
الامتثال. وثبوت نحو هذا الحكم المخالف للأصل من
الصفحه ١٢٩ : الفضولي لا يقصرون
الحكم على هذا الفرض ، لكنه مما لا وجه له أيضا.
أما الاعتراض :
ففيه ـ مضافا إلى ابتنائه
الصفحه ١٣٣ :
فائدة
[حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة]
اختلف الأصحاب
في حكم قراءة المأموم الغير المسبوق
الصفحه ١٧ : خروج عن فرض كون الحكم
بمعناه الاصطلاحي كما لا يخفى ، مع استلزامه لخروج الدليل كالكتاب مثلا عن معناه
الصفحه ٢١ : التجزي ممكنا لا ممتنعا.
والثاني : أن
لا يكون ما استنبطه المتجزي من الحكم واجب العمل به ومتّبعا
الصفحه ٤٢ : البراءة أو الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الأدلة واستعلام
المعارض : إما أن يكون ممن يتمكن منه
الصفحه ٤٦ : ) : إن
الخلاف في هذه الفائدة في الحكم التكليفي أو الوضعي أو فيهما معا؟ فيه وجوه ذات
قولين : صرح في
الصفحه ٥٠ : .
وسادسا بأنه لا
يتم في المقامات التي لم يعلم ـ لاشتباه الحكم أو الموضوع ـ حال المأمور به ووصفه
وأنه الوجوب
الصفحه ٥٣ : نپذيرد ودر ترك حكم مفاسد عظيمه باشد از قتل نفوس وسفك دماء
وهتك اعراض وامثال آن يا مالى ما يترك صغير باشد
الصفحه ٥٧ : الواقع لا أنه مقيد به ، فافهم.
فما عن بعض من
الفرق بينهما والحكم بالصحة في الأول دون الثاني ، مما لا