ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال
والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم الشقص والجذوع والقصب فيعطى حقها
منه.
وغيرها مما هو
مثلها ، التي دلالتها على القول الثالث مما لا يعتريه الريب والشبهة.
واشتمال بعضها
على ما لا يقول به أحد ـ كما يظهر بالتأمل في متنها ـ مما لا يضر بالاستناد إليها
، كما مرت الإشارة إليه ، فتدبر.
ثم إن لفظ
الأبنية والآلات المشتمل عليهما عبارة الأصحاب والمعتبرة ، ليس لهما حقيقة شرعية
ولا متشرعة ، بل هما باقيتان على معناهما العرفي ، والمرجع فيهما هو العرف لا غيره
، ومع اختلافه أو توقفه يؤخذ بالغالب على الأول وباستصحاب حكم المخصص على الثاني ،
فتدبر.
ولا فرق في
الأولى بين ما كان متخذا للسكنى أو لغيرها كالحمام والرحى ونحوهما ، كما لا فرق في
الأول بين ما كان مسكنا للزوج أو لغيره بالفعل أو بالقوة بخلاف الثانية فإن المراد
منها هو المثبتة في البناء خاصة لا المنقولة ، فإن الزوجة ترث من عينها مطلقا. لا
خلاف فيه ظاهرا ، بل في الرياض وغيره عليه الإجماع حاكيا له عن الصيمري أيضا.
ثم في كيفية
التقويم وجوه ثلاثة :
أحدها : ما عن
الصيمري ، وهو أن تقوّم الأرض مجردة عن البناء والغرس أولا ثم تقوّم مبنية مغروسة
، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين.
لكنه مما لا
ينبغي المصير إليه ، إذ يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والبناء ،
مع أن استحقاق الزوجة لهذه الزيادة ينافي ما دل على