جدا.
وكيف كان يدل على الأول بعد عموم الكتاب والسنة ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل : هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال : يرثها وترثه وكل شيء ترك وتركت.
لكنه مع احتمال أن يكون المراد من الزوجة فيه ذات ولد من زوجها ، كما ذهب إليه من تأتي إليه الإشارة ، والغض عن أن العموم من جانبها كعموم الكتاب وغيره مخصص بما يأتي ذكره من المعتبرة المفصلة ، موافق لمذهب العامة ومخالف لما اتفق عليه الإمامية من حرمانها في الجملة مما يتركه زوجها في الجملة كما عرفته ، فلا محيص عن حمله على التقية. فالمتعين هو القول الثاني. وقد ظهر مما ذكرنا ما هو مدركه من الإجماع والمعتبرة الآتية ، ولا مجال فيه للريب والشبهة.
وثالثها في الثالث الذي فيه أقوال :
أحدها : ما عن علم الهدى قدسسره من حرمان الزوجة مما تركه زوجها مطلقا من الرباع وغيره كالآلات والأبنية عينا لا قيمة.
وثانيها : ما عن المفيد وابن إدريس والنافع وكشف الرموز من حرمان الزوجة من رباع الأرض خاصة عينا وقيمة ، ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة.
وثالثها : ما عن المشهور من حرمان الزوجة من الأرض نفسها مطلقا ، سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو نحوها عينا وقيمة ومن الأبنية والآلات عينا لا قيمة.
