جدا.
وكيف كان يدل
على الأول بعد عموم الكتاب والسنة ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل : هل يرث من دار امرأته أو أرضها
من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال : يرثها وترثه وكل شيء ترك وتركت.
لكنه مع احتمال
أن يكون المراد من الزوجة فيه ذات ولد من زوجها ، كما ذهب إليه من تأتي إليه
الإشارة ، والغض عن أن العموم من جانبها كعموم الكتاب وغيره مخصص بما يأتي ذكره من
المعتبرة المفصلة ، موافق لمذهب العامة ومخالف لما اتفق عليه الإمامية من حرمانها
في الجملة مما يتركه زوجها في الجملة كما عرفته ، فلا محيص عن حمله على التقية.
فالمتعين هو القول الثاني. وقد ظهر مما ذكرنا ما هو مدركه من الإجماع والمعتبرة
الآتية ، ولا مجال فيه للريب والشبهة.
وثالثها في
الثالث الذي فيه أقوال :
أحدها : ما عن
علم الهدى قدسسره من حرمان الزوجة مما تركه زوجها مطلقا من الرباع وغيره
كالآلات والأبنية عينا لا قيمة.
وثانيها : ما
عن المفيد وابن إدريس والنافع وكشف الرموز من حرمان الزوجة من رباع الأرض خاصة
عينا وقيمة ، ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة.
وثالثها : ما
عن المشهور من حرمان الزوجة من الأرض نفسها مطلقا ، سواء كانت بياضا أم مشغولة
بزرع أو شجر أو بناء أو نحوها عينا وقيمة ومن الأبنية والآلات عينا لا قيمة.