حينئذ من الرجوع إلى الترجيح بالصدور أو الجهة أو غيرهما مما هو مقرر ومرتب في محله.
ولا خفاء في أن القسم الثالث أقل عددا وضعيف سندا وموافق لمذهب العامة الموجب لطرحه والأخذ بما يخالفه المأمور به في قوله : خذ ما خالف العامة. فالقول بأفضلية القراءة مطلقا أو في الجملة مما لا وجه له.
ثم قد ظهر بما ذكرنا من الأقوال أن تخيير المصلي مطلقا في الركعتين الأخيرتين بين القراءة والتسبيح وجواز إتيانه بما شاء منهما ، مما لا خلاف فيه ، مع أنه مناف لما هو المصرح به من الكل في محله من أن التخيير لا يصار إليه إلا مع فقد المرجح مطلقا ، وإلا كما عرفته هنا فلا مجال له جدا. إلا أن يقال : إن التخيير هنا على خلاف الأصل ثبت بالإجماع ، فتبصر.
هذا كله ما ساعد عليه نظري ولعله مما ينبغي للتصديق والتحسين وهو الموفق والمعين.