ثم إن ما ذكرنا كلّه إنما هو فيما إذا كان المأموم والإمام ممن أشرنا إليه في صدر الفائدة ، وإلا ـ بأن كان المأموم مسبوقا أو الإمام غير مرضى ـ فلا خلاف في وجوب القراءة على المأموم. يدل عليه مضافا إليه وإلى انتفاء القدوة في الثاني ، المعتبرة الكثيرة المذكورة في مظانها لا حاجة إلى الذكر والإطالة.
الثالث : في الأخيرتين من الرباعية جهرية كانت أو إخفاتية ، وفيه أقوال سبعة :
أحدها : التخيير مطلقا ، وهو المحكي في الحدائق وغيره عن الشيخ والمحقق والعلامة.
وثانيها : أفضلية القراءة مطلقا ، وهو المنسوب إلى الحلبي والمدارك واللمعة قدسسرهم.
وثالثها : أفضلية التسبيح مطلقا ، وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل والشيخ الحر العاملي وابن إدريس والصدوقين ، واختاره في الحدائق ونسبه إلى غير واحد من علماء البحرين أيضا.
ورابعها : التفصيل بين الإمام وغيره ، بأفضلية القراءة للأول والمساواة للثاني مطلقا مأموما كان أو منفردا ، وهو المنسوب إلى الإستبصار والبيان والشرائع والقواعد والمحكي عن المحقق الثاني والأردبيلي في شرحهما على القواعد والإرشاد أيضا.
وخامسها : أفضلية القراءة للإمام والتسبيح للمنفرد ، وهو المحكي عن الدروس والمستحسن في محكي التذكرة أيضا.
وسادسها : أفضلية القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ، وهو المحكي عن