عن ظاهرها بحملها على الكراهة الموجب للقول الأول ، ولا وجه لغيره كما مر.
وأما الثالث : فلا خلاف فيه في جواز القراءة ، كما ادعاه غير واحد من المحققين ، مضافا إلى بعض المعتبرة المتقدمة الآمرة بالقراءة لا مجال لإنكاره.
وفي وجوب القراءة حينئذ ـ كما نسبه في الجواهر إلى غير واحد من المحققين ـ اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن مع عموم المعتبرة الآمرة بها الظاهرة في وجوبها. لكنه مع وجود الدليل المعتبر الذي عرفته المخصص للعموم والمانع من الاقتصار ، لا سيما مع مصروفية المعتبرة الآمرة في ظاهرها بما عن الخاصة من اتفاقهم على عدم وجوب القراءة ، مما لا وجه له.
أو إباحة القراءة المنسوبة في الجواهر إلى ظاهر التلخيص والقاضي كالشرائع أيضا نظرا إلى تعينها بالإرادة بعد الحقيقة المتعذرة إرادتها من المعتبرة الآمرة بالقراءة كما هي مقتضى الأصل أيضا ، لكنه لا يخلو عن تأمل بل منع كما هو مبين في محله.
مع أن أصالة الإباحة مما لا معنى لها في إجزاء العبادة كنفسها ، فالقول بها مما لا وجه له أيضا.
أو استحبابها كما نسبه في الجواهر إلى غير واحد من المحققين قدست أسرارهم ، نظرا إلى أقربيته إلى الحقيقة المتعذرة إرادتها من المعتبرة الآمرة بالقراءة وأظهريتها من بين المعاني المجازية بعد الحقيقة المتعذرة.
أقوال ثلاثة ، والمتعين منها هو الأخير ، لا وجه لغيره كما مر.
وبما ذكرنا يظهر ما هو الصواب في الأولتين من فريضة الجهرية الثلاثية التي لا يخلو المأموم فيها أيضا عن الحالات الصلاتية ، فتبصر.