وغيرها من
الأخبار التي هي مثلها دلالة أو أظهر منها ولا حاجة إلى ذكرها ، المنجبر ضعفها
سندا أو دلالة لو كان بالتراكم والشهرة.
وحينئذ فرفع
تعارضهما يمكن بوجوه :
الأول : أن
تحمل الأولى على الكراهة والثانية على دفع توهم وجوب القراءة ، المحكي عن جماعة من
العامة المؤيد بما عن الخاصة من إطباقهم على عدم وجوب القراءة.
والثاني : أن
تبقى الأولى على ظاهرها وتحمل الثانية على ما مر.
والثالث : أن
تطرح الأولى وتحمل الثانية على ما مر ، ويحكم حينئذ باستحباب القراءة لأقربيته إلى
الحقيقة المتعذرة إرادتها من المعتبرة الآمرة بها أو بعدم كراهتها المستلزم
لإباحتها المتوهم بقاؤها بعد الحقيقة.
لكن لا وجه
للثاني ، لشيوع استعمال صيغ النهي في الكراهة المانع عن حملها على ظاهرها مع فقد
القرينة ، ولا مجال لإنكاره ولا لتاليه أيضا ، لأن الجمع بين المتعارضين دلالة مع
إمكانه كما هنا مقدم على ما سواه مطلقا ، لا مجال معه لغيره جدا. مع أن الحكم
بإباحة القراءة هنا خال عن وجه الصحة لا خفاء فيه ، فالمتعين منها هو الأول
المستلزم للقول الأول ولا مجال لغيره كما مر ، فتبصر.
ثم إن المحقق
الأنصاري قدسسره في رسالته الصلاتية أشار إلى ما ذكرناه من الجمع ،
وأورد عليه بما هذا لفظه : ولكن هذا الجمع لا يخلو عن إشكال ، لأن هذه الأخبار
ضعيفة سندا ودلالة ، لقوة احتمال إرادة الركعتين من مورد السؤال في الصحيحة
الأخيرة ، فيكون المراد في الجواب نفي البأس عن السكوت عن القراءة والإتيان
بالتسبيح. واحتمل هذا في