الصفحه ١٠٣ : ، كتركب الجسم وحدوث العالم
ونحوهما مما يكون العقل طريقا للعلم به في ظرفه. والثاني لا بدّ إما من أن ينتهي
الصفحه ١٢٢ : كما هنا
مما مرت الإشارة إليه فلا.
ومنه ظهر ما في
دعوى المعارضة ولو فرض أنهما على حد سواء لا حكومة
الصفحه ١٢٣ :
منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم ، بل منع عدم كون الغرض منه إلا
الانتفاع بعد التسليم لا
الصفحه ١٢٤ : الثالث لدلالته حينئذ بمفهومه على صحة بيع العين الشخصية
المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها ، لا سيما إذا
الصفحه ١٣٢ : يكون المسلم فيه عام الوجود من رأس الأجل ،
حتى يحصل الوثوق بوجوده وظهوره في كون الشرط فيه واقعيا لا
الصفحه ١٥١ : ، خصوصا بعد ملاحظة أنه كقيم المتلفات ، باعتبار تنزيل حرمان
الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة
الصفحه ٧ : كتاباته ، ولعل أكثر استفاداته فقها وأصولا من أستاذه الرشتي حيث
نرى أسلوبه واضحا في ما كتبه من الأبحاث
الصفحه ٣٦ : والمفهوم المردد.
ورابعها : ما
يعم الوجهين معا ، وهو أنهم قد تسامحوا في التعبير اتكالا على ما مر من أنه في
الصفحه ٤٨ : غير واحد من
المحققين فالأول. لكن الأظهر هو الثاني مطلقا لعدم كون الوجه محققا للموضوع ونفس
عنوان
الصفحه ٥١ : المدعى
وأنه لا يتم في المقامات المشار إليها ، لا دلالة له على المدعى ، لإمكان أن يكون
مرادهم من ذلك هو
الصفحه ٥٣ : ونحوها من المسائل
الاجتهادية أيضا ـ لا بد من تشخيصه أولا ، وهو أيضا إما بالظن أو الاحتياط. وعلى
كل منهما
الصفحه ٥٥ : العبادة المركبة من الأقوال والأفعال المشروطة بالشرائط
المخصوصة ، وأخذها من الإمام عليهالسلام أو المجتهد
الصفحه ٧٠ : ـ أو لكون الثاني فيهما غير
مكلف بالواقع المتروك ومؤاخذا على ترك التعلم.
والفرق بين
الثاني والرابع من
الصفحه ٨٧ :
منه موافقة الأمر وحصول الامتثال في الجملة مع قطع النظر عن سقوط القضاء
والإعادة ، وقد يراد منه
الصفحه ٨٩ : ثالثا ، مع أن سقوط الإعادة على الأول إنما هو
لتعذرها كما لا يخفى رابعا ، فما أفاده من الكلامين مما لا