الصفحه ١٣٧ : يقول؟ فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
وغيرها من المعتبرة التي هي مثلها
الصفحه ١٤٠ :
يدل على أفضلية التسبيح مطلقا ، ومنه ما يدل على أفضليته للإمام خاصة كما يأتي
ذكرهما. ولا منافاة فيهما
الصفحه ١٤٢ :
ومنها : ما
رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ
الصفحه ١٤٩ :
ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال
والرقيق والثياب ومتاع
الصفحه ١٤ :
فائدة
[تعريف الفقه وما يرد عليه من الإشكال]
الفقه في اللغة
بمعنى الفهم ، ومنه قوله تعالى (لا
الصفحه ١٩ : ما ينشأ من ظاهر لفظي العلم والأحكام ، ويناسب لما اخترناه
سابقا من معنى الحكم لا غيره كما مرت إليه
الصفحه ٧٨ :
بمقدار مدلول أدلتها ولا تتعدى إلى أزيد منها بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية
بينه وبين ما ثبت ، إنما
الصفحه ٨٤ :
الإجزاء بمورده ولا يعم غيره ، كالمعاملات التي لا دخل لشيء من أوصاف
المكلف في ترتب آثارها عليها
الصفحه ٩٢ :
وجهه سابقا ، فتبصر.
ومنه ظهر ما في
الثاني ، وهو أصالة العدم إن رجع إليه. وإلا ـ بأن كان المراد به
الصفحه ٩٧ : بالمباينة أو بالزيادة والنقيصة. والمراد منها هنا هو الأولى
، لأن عدم تداخلها في الصورة الثانية كالصورة
الصفحه ١١٢ : لا خفاء فيه. فمنع الاستلزام مطلقا أو في المتفقه
الحقيقة ـ نظرا إلى ما قيل من أنها معرّفات لا مؤثرات
الصفحه ١١٦ : البعض المختلف باختلاف المقام في المسألة يحتاج إلى
دليل مفقود.
ومنه يظهر أن
التداخل في الأغسال لو كان
الصفحه ١١٧ : التي منها ما نحن فيه ، فهو مما لا وجه له جدا.
وكيف كان
العزيمة : تارة يراد منها ما لا يمكن الاحتياط
الصفحه ١٢٠ :
محبوبا للمخاطب بالكسر ، ويكون الغرض منه البعث والتحريك إلى نحوه ، كأوامر
الإطاعة لأنها محبوبة جدا
الصفحه ١٣٠ : .
ولعل إلى ما
ذكرنا أشار المحقق الأنصاري بما هذا لفظه : وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي ثم
في تفريع