الصفحه ٦٧ :
هو احتمال قوي أو الظن بوجود ما هو رافع لحكمه عن بعض أفراده من المخصص أو
المقيد الموجب لعدم جواز
الصفحه ٨٦ : لفظية وإما عقلية
لا ثالث لهما ، لأن اللازم الخارج عن الموضوع له إما مستفاد من اللفظ أو مستفاد من
العقل
الصفحه ١٠٠ :
أما الأول ، وهو
ما نسب إلى العقل من الاستحالة ، فلانتقاضه بما نراه بالحس والعيان من ورود
الخطابات
الصفحه ١٠٩ : .
وما أفاده في
دفع التوهم المشار إليه : من أن الأسباب الشرعية ليست بعلل تامة بل مقتضيات
بأسرها. مما لا
الصفحه ١٣٨ : فيه في جواز القراءة ، كما ادعاه غير واحد من المحققين ، مضافا إلى بعض
المعتبرة المتقدمة الآمرة بالقرا
الصفحه ١٦ : متابعته المعنى الأول لاصطلاح المتشرعة ، فافهم.
ولا الثالث ،
لأن النسبة الحكمية نفسها ليست من الشرعية ولا
الصفحه ١٧ :
المفصلة ، فإنّا نعلم أولا بالبديهة أن لآكل الميتة وآكل الربا وغيرهما حكما
من الأحكام ولكن لا
الصفحه ٢٧ :
فيه شيء من التفصيل كما لا يخفى ، فافهم أن تعدد الدليل ووحدته إنما هو
بتعدد الأوسط وحده لا بتعدد
الصفحه ٣٣ :
أصول الفقه وليست من القواعد التي عرفت أنها حقيقته وأنها مما يستنبط منها
الأحكام لا الأدلة. وما
الصفحه ٣٧ : الرئيس وغيره من المحققين المتعيّن التصديق أيضا : من أن موضوع كل علم هو
ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أو
الصفحه ٥٤ : اخترناه في بعض الأمور الخمسة المتقدمة من عموم النزاع وعدم اختصاصه
بالعبادة. وستأتي الإشارة إليه أيضا
الصفحه ٦١ :
(الأول) : إن
ما عرفته في صدر الفائدة من أنه لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص عن المعارض الذي
منشؤه
الصفحه ٦٤ : :
أما على الأول
فلأنه مضافا إلى أن العلم بأن الموضوع المزبور من قبيل الأول أو الثاني مما لا
يخلو عن
الصفحه ٧٦ :
مفاد دليله ، فيكون ممنوعا.
وهذا الوجه
بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الإخبار ولعله الأظهر
الصفحه ٩٨ :
كقول المولى : افعل للزيارة ونحوها مثلا ، وأن تكون من الأوصاف كقوله : اغسل
للجنابة ونحوها مثلا