الصفحه ٣٣ :
مبنية على الوجوه الثلاثة المتقدمة في الأمر الأول التي مرت الإشارة إلى أصلها.
فالأول على الأول الذي هو
الصفحه ٣٧ :
عن غيره أو يبحث عن غيره ، أيضا كالعارض لنوعه مثلا ، فليسوا في مقام
بيانه.
ويدل عليه ما
عن الشيخ
الصفحه ٤٢ : العبادة تتوقف على قصد القربة والجزم بها حين العمل ، بأن يعلم
المكلف حين عمله أن ما يصدر منه ويأتي به هو ما
الصفحه ٦٢ : يحتاج في كثير من الأمور المتعلقة به إلى إعمال الأصل ، فلو بنى على
لزوم الفحص للزم المحذور ، بل هو مستوعب
الصفحه ٦٤ :
يكون كلامه هذا استثناء عن كلية عدم وجوب الفحص فيها كما هو ظاهر إطلاق كلامه.
وعلى التقديرين
لا وجه له
الصفحه ٨٤ :
الإجزاء بمورده ولا يعم غيره ، كالمعاملات التي لا دخل لشيء من أوصاف
المكلف في ترتب آثارها عليها
الصفحه ١٠٠ : الشرعية للقصاص والارتداد والزنا والسرقة على قتل زيد مثلا ، بل ورودها
العرفية كالخطابات الصادرة عن الطبيب
الصفحه ١٠٥ :
إنما هو مع قطع نظرهم عن العقل وحكمه فيها ، وخلوه عن ثمرة عملية لا مانع
عن تأسيسه ، مع اشتماله على
الصفحه ١١٨ : يكون مسوقا لغرض الإفادة والاستفادة الذي هو الداعي على وضعه ،
فحمل اللفظ على التأكيد فيما يمكن حمله على
الصفحه ١٢٧ : لأصل الصحة المعبر عنها بالصحة الشأنية لا للّزوم المعبر عنه بالصحة
الفعلية ، مستلزم لتخصيص ما دل على
الصفحه ١٢٨ : الواقعي والشرعي لا تخصيص له بالأول كما لا يخفى.
ثم إن صاحب
المصابيح قدسسره فرّع على مختاره هنا : رجحان
الصفحه ١٢٩ : الإذن ، فلا تكون فضوليا ، ولا تتوقف صحته على
الإجازة. ولو سلمنا بقاءه على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة
الصفحه ١٣٢ :
مع أن المتعين
في دوران الأمر بين تطبيق المعنى على القاعدة أو خلافها هو الأول ، لاستلزام
الثاني
الصفحه ١٤٦ : لفظه : ولو حمل كلام المصنف هنا وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى
الآلات ويجعل قولا برأسه في
الصفحه ٢١ : القزويني أجاب عن الإشكال في حاشيته على القوانين بما محصّله : إن الأحكام
تلاحظ تارة من حيث كونها واقعية