الصفحه ١٢٤ : الثالث لدلالته حينئذ بمفهومه على صحة بيع العين الشخصية
المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها ، لا سيما إذا
الصفحه ٤٣ :
الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالأصل مطلقا قبل استفراغ الوسع في
الأدلة ـ أمور :
منها : ما
الصفحه ٢٢ :
لا يقال : لا
معنى لهذا الحصر بين الكل والبعض ، لجواز كون المراد بالأحكام الجنس بحيث يصدق على
الكل
الصفحه ٧٢ :
بمعنى أن تكليفه بالقصر أو الجهر في موضع الإتمام أو الإخفات أو العكس مرتب
ومشروط على عصيانه
الصفحه ٨٥ : تعينها
الإشارة ، فحمله على السبب والعلة الذي لا يساعده ظاهر اللفظ ولا قرينة عليه أيضا
مما لا وجه له جدا
الصفحه ١١٩ : الشخصية.
وأما الثالث :
فلأن التأكيد أمر خارج عن الموضوع له والمستعمل فيه ، فحمل اللفظ والكلام على
الصفحه ١٤ :
فائدة
[تعريف الفقه وما يرد عليه من الإشكال]
الفقه في اللغة
بمعنى الفهم ، ومنه قوله تعالى (لا
الصفحه ٧١ : على بعض ما اشتمل عليه الواقع من المصلحة التامة يكون مسقطا له ومخرجا
للجاهل المزبور عن عهدته ، وإن لم
الصفحه ٢٥ :
الدليل من حيث إنه يتوصل به إلى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لا بدّ فيه
من ملزوم للمحكوم به يكون
الصفحه ٣٩ : . على أقوال
ثلاثة : اختار صاحب الفصول قدسسره الأول حيث فسره بما يعرض للشيء لذاته أي لا بواسطة في
العروض
الصفحه ٤٩ : المأمور به لا يحصل إلا بإتيانه على الوجه المطلوب ، وهو لا يتحقق إلا
بإتيان الواجب واجبا والندب ندبا
الصفحه ٨٧ : سقوط الفعل ثانيا أعم من القضاء والإعادة.
ودلالة الأمر
على الإجزاء بالمعنى الأول واقتضاؤه له مما لا
الصفحه ٩٢ :
الواقعي بعد الإتيان بما تعلق به الأول على وجهه ، ولو لم يتحد مع ما تعلق
به الثاني كمّا وكيفا ، أو
الصفحه ٩٣ : الظاهري لو كان مقتضيا للإجزاء
لما وجب على المصلي المزبور قضاء المأتي به وإتيانه ثانيا ، فبطلان اللازم
الصفحه ١٣٥ : دلالة لو كان بالتراكم والشهرة.
وحينئذ فرفع
تعارضهما يمكن بوجوه :
الأول : أن
تحمل الأولى على الكراهة