الصفحه ١١٤ : قوله «من وطئ فعليه
الكفارة» على سببية كل وطي لها مطلقا كان مسبوقا بمثله أو لا. مما لا مجال
لإنكاره
الصفحه ١١٥ : . ومنعه نظرا إلى قوله في صحيحة زرارة «إذا
اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة والعرفة والنحر
الصفحه ١١٨ : :
فاعلم أن في
دوران الأمر بين التأسيس والتأكيد ، يمكن القول بالأول لوجوه :
منها : إن
الأصل في الكلام أن
الصفحه ١٢١ : ، لا خلاف فيه وفي كونه شرطا لصحته كما عن المشهور
، أو للزومه كما عن القطيفي؟ قولان ، والأول أظهر
الصفحه ١٢٣ : ».
ومنها : قوله «لا
تبع ما ليس عندك». ويقرب تارة بما محصله : إن لفظة «عندك» ليس كناية عن الحضور ولا
عن
الصفحه ١٢٦ : ، فجعله مانعا مع أنه الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم مما
لا وجه له جدا.
واستدل للقول
الثاني
الصفحه ١٢٧ : برجوع المشتري عليه وتبانيا عليه؟ قولان ،
أظهرهما الأول لا الثاني المحكي عن صاحب المصابيح قدسسره. لأن
الصفحه ١٢٩ : جهة خارجية ـ
ككون الفضولي صغيرا أو نحوه مما لا اعتبار بفعله وقوله شرعا أو العقد فاقدا لبعض
ما يعتبر
الصفحه ١٣٠ : الإمام بالنسبة إلى صحة
الاقتداء ونحوها.
وفي كون شرط
القدرة من قبيل الأول أو الثاني؟ قولان ، أظهرهما
الصفحه ١٣١ :
للقول الثاني بما عن بعض : من أن الأصحاب اتفقوا على أن انقطاع المسلّم فيه في بيع
السلم وعدم وجوده عند
الصفحه ١٣٢ : .
ثم الثمرة بين
القولين تظهر فيما لو باع معتقدا عجزه عن التسليم عند استحقاقه المشتري فبان خلافه
، فإنه
الصفحه ١٣٥ : الحكم
بإباحة القراءة هنا خال عن وجه الصحة لا خفاء فيه ، فالمتعين منها هو الأول
المستلزم للقول الأول ولا
الصفحه ١٤٠ : : ما رواه
في الكافي عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي عن القول في الركعتين الأخيرتين
الصفحه ١٤٤ : المخصص لها مما تأتي الإشارة إليه بالزوجة لا مجال
فيه للريب والشبهة.
والثاني في
الثانية التي فيها قولان
الصفحه ١٤٥ : زوجها في الجملة كما عرفته ، فلا محيص عن حمله على التقية.
فالمتعين هو القول الثاني. وقد ظهر مما ذكرنا ما