الصفحه ٦٥ : المعارض بالنسبة إليه كما لا يخفى.
والقول بعدم
وجوب الفحص عن المعارض ـ كما عن غير واحد من محققي المتأخرين
الصفحه ٦٦ :
القول بما محصّله : إنه لو وجب الفحص عن المعارض والمخصص أو المقيد مثلا في العمل
بما في أيدينا من الأدلة
الصفحه ٦٧ : كذلك إلا بعد الفحص عنها ، كما يشهد عليه قول غير واحد من المحققين بأن
تخصيص البحث بالعام ونحوه إنما هو
الصفحه ٧٠ : الدور الباطل كما لا يخفى.
وأما الثالث
فلأنه مضافا إلى إمكان القول بأن الامتناع بالاختيار ينافي
الصفحه ٧٣ : والجزم به أيضا إلا
في مورد الاحتياط على القول بأن صحته شرط في صحة العبادة ـ لا مجال لإنكاره ، وهو
لا
الصفحه ٧٤ : ، فإن إعمال
الأصل فيه يجب تضرر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف أو عموم قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٨٢ :
فائدة
[اقتضاء الأمر للإجزاء]
اختلف الأصولين
في أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ على قولين
الصفحه ٨٦ : كأقل الحمل المستفاد من الآيتين كان
المتكلم ممن يلتفت إلى اللوازم أو لا. فالقول باعتبارها فيما إذا كان
الصفحه ٨٨ : يسقط القضاء قد لا يسقط الإعادة ، كناسي القصر إذا
تذكر بعد خروج الوقت ، وكذا ناسي النجاسة على القول
الصفحه ٨٩ : للقول الأول أو استدل به له وجوه :
منها ما محصّله
: إن ما تعلق به الأمر ليس إلا الطبيعة التي تحصل
الصفحه ٩٣ : لم يأت به في وقته.
والقول بأن
الواقع في موردها ليس إلا موردها. تصويب لا نقول به ولا خفاء في بطلانه
الصفحه ٩٦ : المسترشدين مع احتمال كونه
لما ادعاه من الإجماع لا وجه له.
والقول بأن
نظره إلى أن الغرض من الثانية لما كان
الصفحه ٩٨ : بالغاية حينئذ مفاد الشرطية ، فمفاد
قوله : اغسل للزيارة مثلا هو اشتراطها صحة أو كمالا بالغسل.
فحينئذ
الصفحه ١٠١ : .
والقول بأن
استكشاف كون الشيء واحدا لا متعددا أو قابلا للتكرار كالتمسك بالإطلاق أو العموم
في الشك في
الصفحه ١٠٤ :
لبّية ، كالقول في عنوانها بأن الأصل ومقتضاه فيها هو التداخل أو عدمه.
وتأسيس الأصل
العملي كالاشتغال أو