الصفحه ١٥٠ :
القيمة عزيمة أو رخصة ـ وبعبارة أخرى : وهل هو على وجه الاستحقاق أو المعاوضة ـ
قولان ، ذهب في الرياض إلى
الصفحه ١٥١ :
الثمرة بين القولين في إجبار الورثة على دفع القيمة وعدمه وفي إجبار الزوجة على
أخذ العين مع رضاء الورثة
الصفحه ١٣ :
فإطلاق القول بأن تعاريفها رسمية ، لو لم يكن منزّلا على ما ذكرناه خال عن
وجه الصحة فيها.
ومنها
الصفحه ١٤ :
فائدة
[تعريف الفقه وما يرد عليه من الإشكال]
الفقه في اللغة
بمعنى الفهم ، ومنه قوله تعالى (لا
الصفحه ١٦ : الخطابات
__________________
(١). إشارة إلى إمكان القول بأن مراده من النسبة الجزئية هو ما اخترناه من
الصفحه ١٧ : نعرفه بالتفصيل إلا من قوله تعالى (حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ)(١) و (حَرَّمَ الرِّبا)(٢) ونحو ذلك
الصفحه ٢٢ : هذا
من قوله واستراح من جعل العلم في التعريف عبارة .. إلى آخره. لكن بناء على ما بيّنّاه
في الجواب
الصفحه ٢٣ : وجه الصحة ، سواء قلنا فيه بطريق القدماء أو المتأخرين. أما على الأول فلأن
الحجة عندهم هو قول الإمام
الصفحه ٤٥ : مطلقا ـ على القول باعتبارها وجعلها في مقابل الواقع الأولي ـ ليست أيضا
مطلقا ولو لم تبلغ إلى مرتبة
الصفحه ٤٦ : ) : إن
الخلاف في هذه الفائدة في الحكم التكليفي أو الوضعي أو فيهما معا؟ فيه وجوه ذات
قولين : صرح في
الصفحه ٤٨ : وعدمها ـ بمعنى كونها مسقطة للقضاء والإعادة ـ قولان مبنيّان على
اعتبار نيّة الوجه الذي هو الوجوب والندب في
الصفحه ٥٠ : أو الندب. والقول بسقوطه فيها دون غيرها أو قصده فيها على وجه الترديد
، مما لا يخفى ما فيه ، فافهم
الصفحه ٥١ : صحة العبادة قطعا.
ومن هنا ظهر أن
القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي مطلقا ـ كان مستلزم
الصفحه ٥٢ : أو في أدلتها ، وهو كما
ترى.
لكن مع ذلك
كلّه لا يخلو القول بصحة الاحتياط مطلقا أو في الجملة عن
الصفحه ٥٣ : ذكرنا
أن القول ببطلان الاحتياط مطلقا أو في الجملة : إما أن يكون مستندا إلى ما مرّ
أولا من اعتبار قصد