البحث في الفوائد الغرويّة
١٤٢/٧٦ الصفحه ١٤٧ : القول الأول مما لا وجه له جدا.
واستدل للقول
الثاني بأمور :
أحدها : إن
الأمر في المقام يدور بين كثرة
الصفحه ١٧ :
المفصلة ، فإنّا نعلم أولا بالبديهة أن لآكل الميتة وآكل الربا وغيرهما حكما
من الأحكام ولكن لا
الصفحه ٢٤ :
المعلوم بين الأقوال إجمالا أو تقريره كما عن الشيخ قدسسره أيضا لا الاتفاق نفسه. وأما على الثاني
الصفحه ٣٣ :
أصول الفقه وليست من القواعد التي عرفت أنها حقيقته وأنها مما يستنبط منها
الأحكام لا الأدلة. وما
الصفحه ٤٧ : صحيحا مسقطا بمعنى القضاء والإعادة ، أو مؤثرا
للملكية والزوجية ونحوها ، أو لا يصلح له مطلقا فيكون فاسدا
الصفحه ٥٦ : فلأنه لا يصح
إلا بالتزام أحد أمور ثلاثة : إما بجعل المرفوع هو اشتراط صحة العبادة بقصد القربة
في مفروض
الصفحه ٥٧ : دون الثاني ، لما مرّ سابقا من أن العلم والجهل لا
مدخل لشيء منهما في صحتها ، بمعنى تأثيرها وترتب
الصفحه ٦٠ :
وتوهم أن ظن
المجتهد أو فتواه لا يؤثر بالنسبة إلى الأعمال السابقة. فاسد ، لأن مؤدى ظنه أو
فتواه
الصفحه ٦٦ : المعارض والمخصص مما لا
وجه له أيضا.
وتوهم أن الأصل
كون الأصل أو الخبر الذي نريد إعماله مما لا معارض له
الصفحه ٦٧ : الفرد
لا حقيقة ـ إلا أن الفرق بين البحثين وتغايرهما وعدم كون الأول مقصودا لذاته هنا
مما لا خفاء فيه
الصفحه ٦٨ :
واشتهاره فيه إلى أن قيل : ما من عام إلا وقد خص ، دون غيره من الحقائق كما
لا يخفى.
وتوهم
الصفحه ٨٢ :
فائدة
[اقتضاء الأمر للإجزاء]
اختلف الأصولين
في أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ على قولين
الصفحه ٨٤ :
الإجزاء بمورده ولا يعم غيره ، كالمعاملات التي لا دخل لشيء من أوصاف
المكلف في ترتب آثارها عليها
الصفحه ٩٢ : مما لا خفاء فيه ، كما
أنه على الفرض الثالث مسلّم قبل انكشاف الخلاف ، ولا نزاع فيه ، وبعده ممنوع مرّ
الصفحه ٩٤ :
والاستناد إليها في مقام العمل وإيجاده على طبقها. ودعوى الزائد عليه مما
لا شاهد له جدا. فابقا