ونحوها ليست معلولات لمسبباتها التي هي الأحكام الشرعية معللا بما نقلناه عنه هنا ، مرتبط بالثاني لا الأول كما لا يخفى.
مع أن البول ونحوه مما جعله سببا شرعيا ليس بشرعي جدا ، وتسميته شرعيا مسامحة جدا.
وما أفاده في دفع التوهم المشار إليه : من أن الأسباب الشرعية ليست بعلل تامة بل مقتضيات بأسرها. مما لا وجه له أيضا ، لأن مراده بالأسباب الشرعية إن كان ما ينشأ منه الخطاب والتكليف ـ كما يظهر من أمثلته المزبورة ـ ففيه ما عرفته في سابقه من الأمرين ، فتبصر. وإن كان مراده بها هو الخطابات الشرعية فلا خفاء في أنها ـ بناء على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح النفس الأمرية ـ ليست بعلل ولا مقتضيات لها بل هي أدلة عليها وهي غيرها كما لا يخفى.
بل ما أفاده في مقام الرد على ما اعترف أولا بإمكانه من أنه إما مجرد إمكان عقلي لا واقع له في الخارج إلى آخره ، أو مستلزم لما لا يلتزم به أحد إلى آخره ، مما لا وجه له أيضا : أما الأول فلأنه لو تم فإنما يتم فيما إذا كان المسبب من الأوصاف التعبدية ، وقد عرفت سابقا أن الخلاف مما لا اختصاص له بها. وأما الثاني فلأن العقد والملكية اللذين جعلهما معلولين للمراضاة النفسانية الواقعية من قبيل الأسباب بالمعنى الثاني لا الأول. فقد خلط قدسسره هنا بين الأسباب بمعنى الخطابات المسببة وبينها بمعنى ما ينشأ منه الخطاب والتكليف ، والخلاف كما عرفت سابقا إنما هو في الأول لا الثاني ، وما أفاده كله إنما يتم على الثاني دون الأول. ولعله نشأ من استعمال السبب في المعنى الثاني والغفلة عن أن المراد به هنا هو الأول دون الثاني.