|
٤٠٧ |
إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا |
|
٤٣١ |
أدلة اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع (ش) |
|
٤١٠ |
إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين |
|
٤٣٤ |
الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنية |
|
٤١٣ |
لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة ، مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرها |
|
٤٣٥ |
( الثالثة ) : في حكم فلس العامل |
|
٤١٦ |
إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال ، أو للاختلاف فيهما |
|
٤٣٥ |
( الرابعة ) : تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة ، مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصير |
|
٤١٧ |
مسائل ( الأولى ) : فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه ، أو اختلاطه بماله ، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون |
|
٤٣٧ |
( الخامسة ) : فيما إذا ضارب المالك في مرض الموت |
|
٤٢٠ |
الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص |
|
٤٣٨ |
( السادسة ) : فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب. وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل ، ورجوع المضارب على العامل ، أو العكس |
|
٤٢٣ |
الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأمانات |
|
٤٤٢ |
( السابعة ) : حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم. وصور ذلك ، مع الكلام في حكم شرط النتيجة |
|
٤٢٨ |
( الثانية ) : في حكم التعليق في عقد المضاربة |
|
٤٤٥ |
( الثامنة ) : في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة |
|
|
|
|
٤٤٦ |
( التاسعة ) : يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغير |
|
|
|
|
٤٤٦ |
( العاشرة ) : في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير ، وصورها ، |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٢ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F420_mostamsak-alorvatelvosqa-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
