إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه. وعن بعضهم [١] كونها على نفسه مطلقاً ، والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل. وربما يقال : له تفاوت ما بين السفر والحضر [٢]. والأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها ، من مأكل ، ومشرب ، وملبس ، ومسكن ، ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة. ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام [٣] : « في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فاذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه » هذا وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً [٤] إلا إذا اشترط على المالك ذلك.
( مسألة ١٥ ) : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن
______________________________________________________
منقطعاً إلى العمل فيه ، وعدم العموم لنفقة السفر مع عدم الانقطاع إلى العمل في المال. مضافاً إلى أن المناسبة لا تصلح للإثبات.
[١] المراد به الشيخ في المبسوط ، لأنه دخل على أن له سهما معلوماً من الربح ، فلا يستحق سواه ، وقد لا يربح من المال أكثر من النفقة.
[٢] قاله الشيخ في المبسوط على تقدير القول بالإنفاق.
[٣] رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن العمركي ، ورواه في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي ، ونحوه رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) ، رواها في الكافي ، ونحوه مرسل الفقيه (١).
[٤] إجماعاً ، صريحاً وظاهراً ، حكاه جماعة.
__________________
(١) ذكر الأحاديث المذكورة في الوسائل باب : ٦ من كتاب المضاربة.