وأما إذا كانت كلية ، فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد ، إلا مع تعذر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.
( مسألة ٩ ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة ، كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع الغرماء [١] ، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن ، حيث ان للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
( مسألة ١٠ ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار ، إذا لم يكن عالما به حال العقد [٢] إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
( مسألة ١١ ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ، كما عن غير واحد. وصرح به جماعة من القدماء والمتأخرين ، إلحاقا للإجارة بالبيع الثابت فيه بالإجماع والنصوص (١). وبعضها وإن لم يكن مختصاً بالبيع إلا أنه ظاهر في العين (٢) ، فإلحاق المنافع بها يحتاج إلى تنقيح المناط ، كما هو ظاهرهم ، وإن كان المحكي عن بعض : تكلف إدراج المنفعة في بعض تلك النصوص.
[٢] بناء على استفادة الخيار في البيع من عموم نفي الضرر ، فإنه كما يشمل البيع يشمل الإجارة وغيرها من العقود المالية. أما إذا كان المستند الإجماع ، فثبوته في الإجارة غير ظاهر ، فان كثيراً من الأصحاب أهمل ذكره في المقام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الحجر.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أحكام المضاربة : ١.