يقال : إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض [١]. وفيه فصول :
فصل
في أركانها ، وهي ثلاثة :
الأول : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور. والصريح منه : آجرتك أو أكريتك الدار ـ مثلا ـ فيقول : قبلت أو استأجرت أو استكريت. ويجري
______________________________________________________
والمناسب حينئذ أن يقال : إنها جعل العين موضوعاً للأجر ، بنحو يقتضي تمليك المنفعة ، لا أنها عين تمليك المنفعة. ويشكل هذا التعريف أيضاً : بأن الإجارة قد لا تقتضي تمليك المنفعة ، كما في استيجار ولي الزكاة أو ولي الوقف داراً ، لأن يحرز فيها الغلة المأخوذة من الزكاة أو من نماء الوقف ، فإن منفعة الدار في الفرض ليست مملوكة لمالك ، وإنما هي صدقة يتعين صرفها في مصرف الزكاة أو مصرف الوقف. وكأنه لذلك عدل في القواعد عن جعل ثمرة العقد التمليك ، الى جعلها نقل المنفعة. لكن عرفت الاشكال فيه أيضاً.
[١] السلطنة من الأحكام المترتبة على الأموال والحقوق التي هي موضوع عقد الإجارة وليست هي نفس حقيقتها. مع أن ما ذكر لا ينعكس في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حراً ، ولا يطرد في الاذن بالتصرف بشرط العوض ، ضرورة أنه ليس من الإجارة ولا تشترط فيه شرائطها.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٢ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F420_mostamsak-alorvatelvosqa-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
