لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة.
( مسألة ١٦ ) : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد [١] ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب. وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحج المندوب [٢]. وكذا في الزيارات [٣] كما يجوز النيابة
______________________________________________________
[١] نص على ذلك غير واحد ، لما ذكره المصنف (ره) من منافاته للترتيب المعتبر في القضاء. فمن لا يقول باعتباره في القضاء لا مانع عنده من ذلك.
[٢] في صحيح ابن إسماعيل : « سألت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي؟ قال (ع) : كم شئت » (١). وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : أشرك أبوي في حجتي؟ قال (ع) : نعم. قلت أشرك أخوتي في حجتي؟. قال (ع) : نعم ، إن الله عز وجل جاعل لك حجاً ولك أجر لصلتك إياهم » (٢). ونحوهما غيرهما. فاذا ثبتت مشروعيته جازت الإجارة عليه.
[٣] في رواية إبراهيم الحضرمي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) : « فإذا أتيت قبر النبي (ص) فقضيت ما يجب عليك ، فصل ركعتين ، ثمَّ قف عند رأس النبي (ص) ، ثمَّ قل السلام عليك يا نبي الله ، عن أبي وأمي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي ، حرهم وعبدهم ، وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن تقول للرجل : قد أقرأت رسول الله (ص) عنك السلام إلا كنت صادقاً » (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.