أقواها : الأخير ، للنص الصحيح [١]. هذا في غير الجناية على نفس أو طرف ، وإلا فيتعلق برقبته ، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة.
( مسألة ١٠ ) : إذا آجر دابة لحمل متاع ، فعثرت ، وتلف أو نقص ، لا ضمان على صاحبها ، إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
( مسألة ١١ ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق ، لم يضمن صاحبها. نعم لو اشترط عليه الضمان صح ، لعموم دليل الشرط ، وللنص [٢].
( مسألة ١٢ ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ، ضمن تلفها أو عوارها [٣]. والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم
______________________________________________________
شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعى ، فان عجز فليس على مولاه شيء ، ولا على العبد » (١) ، فيقيد به إطلاق الحسن السابق ، فيحمل على كون ضمان المولى في خصوص الكسب.
[١] الذي لا يعارضه الحسن ، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
[٢] تقدم في المسألة الأولى.
[٣] إجماعاً نصاً (٢) وفتوى ، والمشهور أنه يضمن تمامها. وعن الإرشاد : أنه يضمن نصفها ، لأن الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
(٢) لم نعثر على نص وارد في هذا الموضوع خاصة في مظان النصوص من كتب الحديث والفقه ، ولعل المراد به ما ورد في نظائره من موارد التعدي عن مقتضى الشرط أو الإطلاق ، فراجع الوسائل باب : ١٦ و١٧ و٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.