الحقيقة قسمة لجميع المال ، ولا مانع منها.
( مسألة ٣٧ ) : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار وغيره ، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع ، بل يكون بمنزلة التلف [١] ، فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه [٢] ومقدار الخسران.
( مسألة ٣٨ ) : لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ، سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً ، ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها. نعم قد عرفت ما عن الشهيد [٣] من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته. وأما التلف فاما أن يكون بعد الدوران في التجارة [٤] ، أو بعد الشروع فيها [٥] ، أو قبله ، ثمَّ إما أن يكون التالف البعض أو الكل ، وأيضاً إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية ، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه
______________________________________________________
[١] لما دل على لزوم البيع ، المانع من إرجاع المبيع إلى البائع أو غيره. وسيأتي نظيره في المسألة الأربعين.
[٢] إذا كان قيمياً ، وأما إذا كان مثلياً فمثل ما باعه.
[٣] وعرفت في المسألة السابقة ما فيه.
[٤] بأن كان منه شراء وبيع فوقع التلف.
[٥] سيجيء من المصنف مثاله.