فاشتبه وصام يوم السبت. وإن كان ذلك على وجه الشرطية ، بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ، ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت ، فالإجارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة ، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، ومعه يرجع إلى أجرة المثل. ولو قال : وإن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا ، أقل مما عين أولا ، فهذا أيضاً قسمان [١]. قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين ـ من الإيصال في ذلك الوقت ، وعدم الإيصال فيه ـ مورداً للإجارة [٢] ،
______________________________________________________
ثمَّ إن عدم ترتب الأثر على الإجارة يمكن أن يكون على نحو البطلان ، وأن يكون على نحو الصحة لكن لا يكون لأحدهما حق المطالبة بالعوض. الظاهر هو الثاني كما عبر به المصنف (ره). والظاهر أنه هو مراد الأصحاب والمستفاد من النصوص ، كما يظهر ذلك من كلماتهم في ما لو اشترط نقص الأجرة لو جاء بالعمل المستأجر عليه في غير الوقت المعين له بالإجارة. فإن الإجارة لو كانت باطلة كان الشرط كذلك ، فلا يستحق الأجير الأجرة ناقصة ، مع بنائهم على صحة الشرط ، فانتظر ما يأتي في ذيل المسألة.
[١] الظاهر من الفرض الاختصاص بالقسم الثاني ولا يجيء فيه القسم الأول ، وإنما يجيء في الإجارة على المردد بين الايصالين ، كما صرح بذلك غير واحد.
[٢] بنحو لو صح اقتضى اشتغال ذمته بأحدهما تخييراً ، بخلاف الصورة الآتية ، فإن عقد الإجارة إنما يقتضي اشتغال الذمة بالإيصال في الوقت تعييناً ، فيجب فعله تعييناً.