( مسألة ١٢ ) : يجوز استئجار الشاة للبنها [١] ، والأشجار للانتفاع بأثمارها [٢] ، والآبار للاستقاء [٣] ، ونحو ذلك. ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ، لأن المناط في المنفعة هو العرف ، وعندهم يعدّ اللبن منفعة للشاة ، والثمر منفعة للشجر ، وهكذا. ولذا قلنا بصحة استئجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل [٤] ، بأن انتفع بلبنها ، في حال نومها ، أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في
______________________________________________________
[١] المشهور في الشاة ـ كما قيل ـ : المنع. وعن بعض : الجواز ، اعتماداً على مصححة ابن سنان : « عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة ، لكل شاة كذا وكذا في كل شهر. قال (ع) : لا بأس بالدراهم ، أما السمن فلا أحب ذلك ، إلا أن تكون حوالب فلا بأس » (١) ونحوها رواية الحلبي (٢). لكنهما غير ظاهرتين في الإجارة. فالمرجع القواعد المقتضية للمنع.
[٢] قيل : لا خلاف ظاهراً في فساد الإجارة. ويقتضيه ما تقدم في الاستئجار للرضاع.
[٣] عن موضع من التذكرة وعن الإيضاح : القول بالجواز ، بدعوى أن الملحوظ في الإجارة منفعة البئر ، وإن أدى استيفاؤها إلى إتلاف العين. وفيه : أنه لا يظهر للبئر منفعة غير الانتفاع بإتلاف مائها ، ولذا كان المختار للقواعد وموضع من التذكرة وعن جامع المقاصد : المنع. وهو في محله كما يأتي.
[٤] قد عرفت إشكاله في شرح المسألة السابقة ، وأن الارتضاع من
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ١.