كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه مصلحة ، إن كان هناك مصلحة ، أو خصوصاً ، فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف [١]. إلا أن المضاربة باقية [٢] والربح بين المالين على النسبة.
( مسألة ٧ ) : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه [٣] ، من حيث البائع ، والمشتري ، ونوع الجنس المشترى. لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك [٤] ، إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق
______________________________________________________
وعلل في المسالك : بأنه أمانة لا يجوز خلطها ، كالوديعة. والعمدة ما دل على حرمة التصرف في مال أحد إلا بإذنه ، فإذا لم يكن إذن في التصرف ـ عام أو خاص ـ حرم.
[١] كما في المسالك وغيرها. لعدم الاذن في ذلك الموجب للرجوع إلى عموم : « على اليد .. » والعمدة النصوص المتقدمة.
[٢] كما نص على ذلك في المسالك والجواهر. لما عرفت من أن مثل ذلك لا ينافي بقاء الاذن في المضاربة.
[٣] عملا بإطلاق الاذن والأصل الحل والبراءة.
[٤] قال في القواعد : « ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ». وفي جامع المقاصد : « هو مذهب علمائنا. لأن فيه تغريراً بالمال. ولأنه لا يتبادر من إطلاق العقد ولا يتفاهم منه ، ليكون شاملاً له ، وللروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت (ع) ، مثل رواية الحلبي عن الصادق (ع) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) ». ودلالة الروايات لا تخلو من نظر ، فإنها إنما تعرضت لصورة نهي المالك عن الخروج ـ كما تقدم ـ