|
٤٥٤ |
مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة |
|
|
البعض بربح الآخر |
|
٤٥٤ |
( الحادية عشرة ) : لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها |
|
٤٥٧ |
( السابعة عشرة ) : لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة |
|
٤٥٥ |
( الثانية عشرة ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟ |
|
٤٦٠ |
( الثامنة عشرة ) : يكره المضاربة مع الذمي |
|
٤٥٥ |
( الثالثة عشرة ) : إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنه |
|
٤٦١ |
( التاسعة عشرة ) : في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعين |
|
٤٥٦ |
( الرابعة عشرة ) : في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة |
|
٤٦١ |
( العشرون ) : لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به ، ثم دفع إليه نصفه الثاني ، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به |
|
٤٥٦ |
( الخامسة عشرة ) : في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٢ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F420_mostamsak-alorvatelvosqa-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
