( مسألة ٤ ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك [١].
( مسألة ٥ ) : إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدو لا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادعى التفريط أو التعدي ، قدم قولهم مع اليمين على الأقوى [٢].
______________________________________________________
جماعة ، ففي جامع المقاصد : أنه لا ريب في قوة التحالف. وقد عرفت ضعفه.
[١] من دون خلاف ظاهر ولا إشكال ، لأصالة عدم الرد. وقبول دعوى الودعي الرد بالإجماع ـ لو تمَّ ـ لا يقتضي قياس المقام عليه ، لاختلافهما في أن القبض في المقام لمصلحة القابض ، بخلاف الودعي ، فإنه لمصلحة المالك.
[٢] وهو المحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له خبر بكر بن حبيب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أعطيت جبة الى القصار ، فذهبت بزعمه. قال (ع) : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء » (١) وخبره الآخر عنه (ع) : « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن اتهمته أحلفته » (٢) ، وخبر أبي بصير المرادي عنه (ع) : « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك ، إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف ، لعله يستخرج منه شيئاً » (٣).
والمشهور ـ كما عن المسالك وعن السيد أن عليه إجماعنا وأنه من منفرداتنا ـ أنهم يكلفون بالبينة. ويشهد له جملة من النصوص ، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٦.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٧.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١١.