|
٣٧٩ |
( الخامسة ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروض |
|
٣٩٥ |
إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لا يجوز له فعله إلا بالاذن |
|
٣٨٠ |
( السادسة ) : هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ؟ |
|
٣٩٦ |
لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران ، أو عدم حصول الربح ، أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ في إقراره |
|
٣٨١ |
( السابعة ) : إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكام |
|
٤٠٠ |
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل |
|
٣٨٢ |
( الثامنة ) : لا يجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولا يجب عليه إيصاله إليه ، مع الكلام فيما يتحقق به الأداء |
|
٤٠٢ |
إذا ادعى المالك المضاربة فأنكرها العامل فأقام المالك البينة فادعى العامل التلف |
|
٣٨٤ |
الكلام في جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجار ببعضه الآخر وكذا الكلام فيما أو استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقي |
|
٤٠٥ |
إذا اختلفا في حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحة |
|
٣٩٠ |
أحكام المضاربة الفاسدة |
|
٤٠٥ |
إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحة |
|
٣٩٤ |
إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فأنكر ذلك الشخص |
|
٤٠٥ |
إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالك |
|
٣٩٤ |
إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال |
|
٤٠٥ |
إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فأنكر المالك |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٢ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F420_mostamsak-alorvatelvosqa-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
