( مسألة ٢٢ ) : في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة ـ كالمداد للكتابة ، والإبرة والخيط للخياطة مثلا ـ على المؤجر أو المستأجر قولان [١]. والأقوى وجوب التعيين ، إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق ، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه
______________________________________________________
الثواب كما ترى ، لا يخرج عن كونه مشكوكاً ومع الجهل بثبوت العوض لا تصح الإجارة. مضافاً إلى أن المالية في الثواب ، لا في إهداء الثواب ، فلا يكون طرفاً للمعاوضة. اللهم إلا أن يقال : إنه يكفي في صلاحيته للعوضية كونه موصلاً إلى المال ، نظير الإجارة على البيع ، كما يتعارف عند الدلالين في البيع أو الإجارة أو نحوهما.
[١] في الشرائع وعن السرائر والتحرير والإرشاد : أنها على المؤجر واختاره في الجواهر ، لتوقف العمل المستأجر عليه على ذلك ، فيجب من باب المقدمة. وعن المسالك والروضة وغيرهما : أنها على المستأجر ، إلا أن تكون العادة على المؤجر ، لأن المقصود من الإجارة العمل ، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب أداؤها لأجلها ، إلا في شواذ تثبت على خلاف الأصل ، كالرضاع والاستحمام. ورده في الجواهر بأن عدم دخولها في مفهوم الإجارة لا ينافي وجوبها للمقدمية للواجب ، الذي الأصل فيه أن يكون واجباً مطلقاً لا مشروطاً. وعن مجمع البرهان : وجوب التعيين. وكأنه لا جمال المستأجر عليه من حيث الإطلاق والاشتراط ورده في الجواهر : بأنها من التوابع ، وليست من مورد الإجارة الذي يعتبر فيه المعلومية. وفيه : أن الإجمال في مورد الإجارة من حيث الإطلاق والاشتراط كما عرفت ، لا في التوابع.
هذا ولأجل ما ذكره في الجواهر ، من أصالة الإطلاق في العمل ،