حيضة (١). وقد قيل إن القرء : الوقت في أصل اللغة وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد (٢).
وقال ابن السكيت : القرء الطهر والحيض معا وهو من الأضداد.
٢٣١ ـ و (ضِراراً) أي : تطويلا عليها (٣).
٢٣٢ ـ و (تَعْضُلُوهُنَ) أي : تمنعوهن التزوج (٤) وأصله من عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها ، فعسرت ولادتها (٥).
والفصال الفطام (٦).
٢٣٥ ـ و (عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) يعني : بالتعريض في الخطبة : أن يقول لها : الله يسوق لك خيرا ، وإنك لجميلة وما أشبه ذلك (٧).
والخطبة التزوج.
و (أَكْنَنْتُمْ) أي : أضمرتم (٨).
و (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) أي : لا تصرحوا لهن بالنكاح في العدة (٩).
و (سِرًّا) ههنا : النكاح (١٠).
و (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) أي : لا تواقعوا أو تصححوا.
(يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) أي : تنقضي العدة (١١).
__________________
(١) انظر : مجاز القرآن (١ / ٧٤).
(٢) انظر : تفسير الغريب : (٨٧).
(٣) انظر : معاني القرآن (١ / ١٤٨).
(٤) انظر : مجاز القرآن (١ / ٧٥).
(٥) انظر : نزهة القلوب (٤٩).
(٦) انظر : تفسير الغريب (٨٩).
(٧) انظر : تفسير الغريب : (٧٩ ـ ٩٠).
(٨) انظر : معاني القرآن (١ / ١٥٢).
(٩) انظر : تفسير الغريب (٩٠).
(١٠) انظر : مجاز القرآن (١ / ٧٥).
(١١) قال ابن العربي في الأحكام الصغرى : أي لا تواعدوا نكاحا ولا تعقدوه ؛ فلو واعد في العدة ونكح بعدها ، فقال مالك : يستحب له الفراق بطلقة تورعا ، ثم يخطب إن شاء ؛ فلو عقد في ـ