منسوخه
في هذا الحزب من الآي المنسوخة :
قوله تعالى : (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) إلى قوله (وَرِضْواناً) [المائدة : ٢] قال الشعبي نسخها تعالى بآية السيف وبقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة : ٥].
ومن كلام الشعبي قال : نسخ من هذه السورة خمسة أحكام : قوله : (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) إلى قوله : (الْحَرامَ) نسخ ذلك كله الأمر بالقتل حيث وجدوا (١).
وقال مجاهد والسدي وابن زيد : المنسوخ من ذلك نهيه أن يعرض لأحد ممن يقصد البيت الحرام من المشركين في قوله : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) بقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ).
وقد حكى هذا عن الشعبي وقال أكثر أهل العلم : إن قوله تعالى (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) خاصة من هذا الآية كلها محكم غير منسخ باختلاف منهم في تأويل معنى شعائر.
وإن باقي الآية منسوخ (٢) كما تقدم وقد قيل : إن الآية كلها محكمة وإنها خاصة في نازلة معينة.
ومن حجة القائلين بأنها محكمة أن سورة المائدة عند أكثر السلف نزلت بعد سورة براءة.
وقوله تعالى : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ) [المائدة : ٢] الآية. قال ابن زيد هي منسوخة بالأمر بالقتل (٣).
وقال مجاهد : هي محكمة مخصوصة بنازلة معينة وهذا هو المختار عند أكثر أهل
__________________
(١) الإيضاح (٢٢٠) بالنص.
(٢) انظر : الإيضاح (٢٢٠).
(٣) انظر : الإيضاح (٢٢٣).