(٨٩ و) و (أَحْصَنَتْ) أي : عفت ومنعت (١).
و (فَرْجَها) يعني : فرج ثوبها ، ومن هذا قول العرب : فلان نقي الثوب وطيب الحجزة (٢).
و (فَنَفَخْنا) أي : في الثوب (٣).
منسوخه
قال أبو جعفر : ليس في هذا الحزب من الآي ، التي جاء فيها عن أحد من السلف أنها منسوخة على حال ، لكن جاءت في هذا الحزب آية في سورة الطلاق كنت ، قد أشرت إلى ذكرها في سورة البقرة ، عند ذكري النسخ في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨].
ولم أر تلك الإشارة بذكرها هناك كافية لي ولا مغنية عن الزيادة في بيانها ههنا وهي قوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٤].
إحداهما : أنها ناسخة لما يدخل في عموم قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) من ذكر المطلقة الحامل ، فإنه تعالى إنما قال في هذه الآية و (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) ولم يخص حاملا من غيرها ، فبقيت الحامل من المطلقات تحت عموم الآية ، حتى أخرجها النسخ بقوله تعالى (٤) : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) ورأي هؤلاء أن قوله : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَ) إنما هي في الحامل المطلقة خاصة ، وليست في الحامل المتوفى عنها واستدلوا على ذلك ، بأن ما قبل هذه الآية وما بعدها ، إنما هو في معنى الطلاق والمطلقات ، وليس فيه ذكر للوفاة ولا للمتوفى عنها ، قالوا وأما حكم المتوفى عنها ، فهو التربص أربعة أشهر وعشرا ، كما قال
__________________
(١) انظر : تفسير الطبري : (٢٨ / ١٧٢).
(٢) انظر : معاني القرآن وإعرابه : (٥ / ١٩٦).
(٣) انظر : تفسير الطبري : (٢٨ / ١٧٢).
(٤) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس : (٦٢).