لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (٥٥)
____________________________________
روي أن حكم تحريم زوجات الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، جرى بعده فيمن لم يمسها الرسول ، ولم يدخل بها.
[٥٦] ولما نزل قوله تعالى ، (إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) قال الآباء والأبناء والأقارب ، ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ـ يا رسول الله؟ ـ فأنزل الله سبحانه (لا جُناحَ عَلَيْهِنَ) أي لا حرج على نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (فِي) عدم التستر من (آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَ) ويشملان الأجداد والأحفاد (وَلا إِخْوانِهِنَ) ولعله أعم من الأعمام والأخوال ، لأنهم إخوان الآباء والأمهات (وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَ) فلا بأس لهن أن يراهن هؤلاء الرجال ، فيما تعارف رؤيته (وَلا نِسائِهِنَ) أي النساء المؤمنات ، في قبال اليهودية والنصرانية ، والمجوسية ، والمشركة ، فقد قالوا أنه لا يجوز التكشف لديهن ، لأنهن يصفن لأزواجهن (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) أي الوصائف المملوكات لهن ، وإن كن غير مسلمات ، فإنهن تحت السيطرة ، ولا مجال لهن لينقلن للكفار محاسن نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (وَاتَّقِينَ) يا نساء النبي (اللهَ) بترك معاصيه ، والإتيان بطاعته (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) أي شاهد لا يغيب عنه شيء ، فمن أطاع أو عصى علم بما فعل.