الهادي عليهالسلام قال : سألته : من أعامل ، وعمّن آخذ ، وقول من أقبل؟
فقال : العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي
يقول. فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون.
[م / ١٠٥]
وأيضا قال : إنّه سأل أبا محمّد العسكري عن مثل ذلك؟ فقال : العمرى وابنه ثقتان ،
فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما
وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان .
والعمريّ وابنه
هما : عثمان بن سعيد العمريّ وابنه محمّد بن عثمان ، كانا النائبين الأوّل والثاني
من النوّاب الأربعة في الناحية المقدّسة على عهد الغيبة الصغرى ، على غائبها ألف
تحيّة وسلام ، وعجّل الله تعالى فرجه الشريف.
على أنّ دأب
علمائنا الأعلام على الأخذ برواية الثبت الثقة الأمين معروف معهود لا غبار عليه ،
كما ذكره الشيخ في العدّة ، حتّى ولم يشترطوا كونه إماميّا بعد احراز كونه صدوقا
في حديثه أمينا في روايته. وهذا هو مذهب أصحابنا أجمع من غير خلاف. وهكذا المعهود
من دأبهم الأخذ برواية الثقة الثبت ، في مختلف شؤون الدين ، في المعارف والأحكام
والتاريخ والتفسير جميعا ومن غير فرق.
نعم هناك من
أخذ من كلام المفيد ، بأن لا تعبّد في غير التكاليف ، مستندا لرفض حجيّة الخبر
الواحد في مجال التفسير ، حيث المطلوب فيه هو فهم المعاني ، وهو من باب العلم ولا
مساس له بالعمل فيما سوى آيات الأحكام.
وبذلك فسّر
كثير من الأصوليّين الحجّيّة التعبّديّة في باب الأمارات والدلائل الظنيّة ، ومنها
الخبر الواحد ، بالتنجّز والتعذّر تعبّدا ، ولا مجال له في غير التكاليف ذوات أثر شرعي عملي.
ومن ثمّ قالوا ـ
في مسألة الإخبار مع الواسطة ـ بضرورة كون المخبر به ذا أثر شرعي حتّى يشمله دليل
الحجّيّة التعبّديّة .
وهكذا ذهب
العلّامة الطباطبائي إلى عدم حجّيّة خبر الواحد في باب التفسير ، استنادا إلى ما
__________________