.................................................................................................
______________________________________________________
من الوجوه اصلا ، اما اذا كان له وجه باي نحو كان فلا يكون ذلك الامر من مصاديق المشكل. وكذلك عنوان المجهول فان المجهول ما جهل وجه الحجة فيه باي نحو كانت الحجة ، ومتى كان وجه للحجة مبيّنا باي نحو كان لم يكن ذلك الامر من المجهول وجه الحجة فيه. ومثله المشتبه فان المشتبه هو ما اشتبه على الانسان وجه الحجة فيه ، ومتى كان له وجه مبين باي عنوان كان لا يكون ذلك الامر من مصاديق المشتبه. فالقرعة وان كانت امارة وطريقا الى تعيين الواقع بتسبيب من الله ، الّا انه لما كان الموضوع فيها هو ما لم يبيّن له وجه اصلا باي نحو من الوجوه فأماريتها انما تكون في غير مورد الاستصحاب ، لان الامر في الاستصحاب قد بيّن الوجه فيه بعنوان نقض اليقين بالشك ، ولازم ذلك هو رفع موضوع القرعة به حقيقة ، اذ بعد بيان الوجه بواسطة دليل الاستصحاب لا يكون المورد مما اشكل الحال فيه ، ولا مما جهل الحال فيه ، ولا مما اشتبه الحال فيه.
والحاصل : ان موضوع الاستصحاب هو الشك في الحكم الواقعي ، فموضوع الاستصحاب هو المشكل والمجهول والمشتبه من جهة خصوص الحكم الواقعي ، لا من كل جهة كما في موضوع دليل القرعة ، فان الموضوع فيها هو المشكل والمجهول والمشتبه مطلقا بكل وجه من الوجوه. اما كون الموضوع في الاستصحاب هو المشكل والمجهول والمشتبه من جهة خصوص الحكم الواقعي فللزوم كون متعلق الشك في الاستصحاب هو متعلق اليقين ، ولما كان اليقين متعلقا بالواقع لبداهة انه في مقام الشبهة الموضوعية يكون اليقين متعلقا بالموضوع وهو مستلزم لليقين بالحكم بالضرورة ، ولا بد من اتحاد متعلق الشك واليقين في الاستصحاب ، ولازمه كون متعلق الشك في الاستصحاب هو الحكم الواقعي. واما كون الموضوع في القرعة هو عنوان المشكل والمجهول والمشتبه مطلقا ، فلانه لم يكن في لسان دليلهما ما يعيّن كون متعلق الاشكال والجهالة والاشتباه فيها هو خصوص الحكم الواقعي ، بل الظاهر فيها هو ما لا يتبيّن الحال فيه باي وجه من الوجوه.