فإنه يقال : ليس الامر كذلك ، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي ، إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك ، والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة ، فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة ، رافع لموضوعه أيضا (١) ،
______________________________________________________
القرعة يتوقف على التخصيص به ، فلا يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب. ولذا قال (قدسسره) : ((كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله)) لان التخصيص لا يكون إلّا في حال بقاء موضوع الخاص ((و)) لا بقاء لموضوع دليل الاستصحاب لانه ((قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا)) رافعا ((لحكمه)) مع بقاء موضوعه ((ل)) وضوح ((كون)) لسان دليل القرعة انها من ((اليقين)) وعليه فيكون الاخذ بخلاف اليقين السابق من نقض اليقين ((باليقين ب)) سبب قيام ((الحجة على خلافه)) فتكون القرعة واردة على الاستصحاب ((كما هو الحال بينه وبين ادلة ساير الامارات)) كما عرفت من ورود دليل الامارات على دليل الاستصحاب ، وإلّا لزم اما التخصيص بلا مخصّص ، واما التخصيص بنحو يستلزم الدور ((فيكون هاهنا ايضا)) كذلك ((من)) انه يستلزم ((دوران الامر بين التخصيص بلا وجه غير دائر)) فيما اذا قدّم المورود وهو دليل الاستصحاب على الامارة أ ((والتخصيص)) وهو فيما اذا قدّم الوارد على المورود وهو دليل الامارة على الاستصحاب ، ولا ريب في تقديم التخصّص على التخصيص ، لوضوح عدم استلزام فساد اصلا في كون دليل الامارة رافعا لموضوع الاستصحاب حقيقة.
(١) حاصله : ان الامر بالعكس ، لإمكان ان يقال ان دليل الاستصحاب هو الوارد على دليل القرعة وان كانت القرعة من الامارات لانها سهم المحق.
وتوضيح ذلك : ان موضوع القرعة في ادلتها العامة ثلاثة : عنوان المشكل ، وعنوان المجهول ، وعنوان المشتبهة. ولا يكون الامر مشكلا الّا اذا لم يكن له وجه