مقامه في المقام نفيا وإثباتا في غير محله (١).
______________________________________________________
للموضوع فلا يصح استصحابه ، وحيث اخذ في هذا القسم ظرفا فلا يكون قيدا للموضوع حتى يكون استصحابه من باب تسرية حكم موضوع في القضية المتيقنة لموضوع آخر في القضية المشكوكة ، بل يكون استصحابه من استصحاب حكم الموضوع في القضية المتيقنة لنفس الموضوع في القضية المشكوكة كما مر بيانه تفصيلا.
(١) توضيحه : انه قد مر في اول التنبيه ان الاقوال ثلاثة : قول المصنف وقد عرفته تفصيلا ، وقول الشيخ الاعظم وظاهره التفصيل ، وانه اذا كان الزمان مأخوذا في العام بنحو كونه واحدا مستمرا ظرفا للحكم يكون المرجع هو الاستصحاب لحكم الخاص بعد انقضاء زمان الخاص ، ولا يكون العام مرجعا اصلا ، وقد عرفت ما فيه مما مر من انه ، تارة يكون العام مرجعا فيما كان الخاص مخصصا للعام من الاول ، فالعام وان كان الزمان ظرفا فيه لكنه مع ذلك يكون هو المرجع بعد التخصيص كما عرفت في القسم الاول ، واخرى يكون الزمان في العام ظرفا ايضا ولا يكون العام مرجعا كما في القسم الثالث ، ولكنه لا مجال فيه للاستصحاب ايضا كما مر بيانه. واذا كان الزمان ماخوذا في العام بنحو التقطيع واخذ الزمان قيدا للموضوع فظاهر الشيخ ان المرجع هو العام بعد زمان الخاص ، ولا يرجع الى الاستصحاب في هذا الفرض ولو فرض عدم حجية العام لاجل المعارضة مثلا. وقد عرفت ما فيه مما مر في القسم الرابع من ان العام وان كان هو المرجع إلّا انه لا نقص في جريان الاستصحاب لحكم الخاص ، حيث ان الزمان قد اخذ في الخاص بنحو يكون ظرفا مستمرا واحدا ، فلا مانع من استصحابه لو لم يكن العام دالا على الحكم.
فظهر ـ مما مر ـ ما في كلام الشيخ نفيا واثباتا ، فانه لا وجه لنفيه لحجية العام اصلا ورجوعه الى الاستصحاب فيما اذا كان الزمان مأخوذا في العام ظرفا واحدا مستمرا ، لما عرفت من ان الخاص اذا كان مخصصا للعام من الاول فالعام يكون هو المرجع وان اخذ الزمان ظرفا ، لما مر في القسم الاول.