مرجعا ، لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه (١) ، فتأمل تعرف أن اطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله
______________________________________________________
الزمان قيدا للموضع في الحكم ، ومفاد الخاص اخذ الزمان فيه على نحو الواحد المستمر ظرفا للحكم وهو النحو الاول ، فعلى هذا الفرض ((كان المرجع هو العام)) فيما بعد انقضاء زمان الخاص ((ل)) ما عرفت من انحلال العام الى افراد من جملتها هو زمان ما بعد انقضاء زمان الخيار ، وعليه فلا بد من ((الاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص)) وفي غير ذلك يكون هو المرجع ، ولا يرجع الى الخاص ولا الى الاستصحاب ، اما الى الخاص فلفرض انقضاء زمانه ، واما الى الاستصحاب فلوجود الدليل اللفظي وهو العام.
(١) حاصله : ان الزمان في الخاص بعد ان كان مأخوذا بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم فلا يكون الزمان مأخوذا فيه قيدا للموضوع ، وحيث لم يكن مأخوذا فيه كذلك فلا يكون للخاص دلالة على عدم ثبوت حكمه فيما بعد زمانه ويكون ساكتا عن ذلك ، ولما كان ساكتا فهناك مجال لاستصحابه ، فلو لم يكن العام دالا على الحكم في هذا الزمان لكان مجال لاستصحاب حكم الخاص.
ومنه يتضح الفرق بين الخاص الذي اخذ الزمان فيه قيدا لموضوع الحكم كما في القسم الثالث ، وبين الخاص الذي اخذ الزمان واحدا مستمرا ظرفا للحكم كما في هذا القسم الرابع : في ان الخاص في القسم الثالث لا مجال فيه للاستصحاب لما عرفت من عدم اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ، والخاص في هذا القسم لا مانع من جريان الاستصحاب فيه لو لا دلالة العام على الحكم فيه. والى هذا اشار بقوله : ((ولكنه)) أي ولكن في هذا القسم الرابع الذي اخذ الزمان في الخاص بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم ((لو لا دلالته)) أي لو لا دلالة العام فيه على الحكم ((لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من ان الحكم في طرف الخاص قد اخذ على نحو صح استصحابه)) بخلافه في القسم الثالث فانه حيث اخذ الزمان بنحو يكون قيدا