.................................................................................................
______________________________________________________
ويترتب على استصحابه وجوب موافقته وحرمة مخالفته واستحقاق العقاب على مخالفته ، وقد عرفت ان الغرض من هذا التنبيه هو استثناء مثل هذا الاثر العقلي المترتب على الاعم من الحكم الواقعي والظاهري ، وان الذي لا يترتب على استصحاب الحكم هو خصوص الاثر العقلي المترتب على الحكم الواقعي بالخصوص.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((انه لا يذهب عليك ان عدم ترتّب الاثر غير الشرعي)) على المستصحب كصحة اضافته الى الله بانه حكمه حقيقة مثلا ، كما مرّ في الامر السابع تفصيله ((و)) كما مرّ فيه انه ((لا)) يترتب الاثر ((الشرعي)) ايضا فيما اذا كان ((بواسطة غيره من)) الامر ((العادي او العقلي ب)) واسطة ((الاستصحاب)) والغرض من هذا التنبيه ((انما هو)) بيان ان ذلك ((بالنسبة الى ما للمستصحب واقعا)) أي ما كان مختصّا بخصوص الحكم الواقعي ((فلا يكاد يثبت به)) أي بالاستصحاب ((من آثاره الّا اثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة)) كحرمة الخمر مثلا فانها اثر للخمر بلا واسطة وترتّب على الخمر المشكوكة المستصحبة ((او)) كان الاثر الشرعي مترتبا ((بواسطة اثر شرعي آخر)) كوجوب الموافقة الالتزامية لحرمة الخمر فانه يترتب على استصحاب الخمر ، فيثبت بالاستصحاب حرمة شرب الخمر المستصحبة ووجوب موافقتها التزاما بناء على كون وجوب الموافقة مما تعم الحكم الواقعي والظاهري ((حسبما عرفت فيما مرّ)) في الامر السابع. واشار الى استثناء الاثر غير الشرعي اذا كان مما يعم الحكم الظاهري في انه يترتب على استصحابه الحكم بقوله : ((لا بالنسبة الى ما كان للاثر الشرعي مطلقا)) أي سواء كان الحكم الشرعي ثابتا واقعا او ((كان)) ثابتا ((بخطاب الاستصحاب او بغيره من انحاء الخطاب)) مما كان الحكم فيها ظاهريا ((فان آثاره شرعية كانت)) كحرمة الخمر ((او غيرها)) أي أو كانت غير شرعية بل عقلية كلزوم الموافقة وحرمة المخالفة فانها ((تترتب عليه اذا ثبت ولو بان يستصحب او كان)) الاثر غير الشرعي ((من آثار))