العاشر : إنه قد ظهر مما مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك ، لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكما أو ذا حكم ـ يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف ، فإنه وإن لم يكن بحكم مجعول في الازل ولا ذا حكم ، إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا ، وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا ، أو كان ولم يكن حكمه فعليا وله حكم كذلك بقاء ، وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل ، كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه وفي تنزيلها بقاء ، فتوهم اعتبار الاثر سابقا ـ كما ربما
______________________________________________________
نفس ((المستصحب)) كما اذا كان المستصحب هو الحكم بنفسه فانه يترتب عليه اثره العقلي اذا كان مما لا يختص بالحكم الواقعي. واشار الى الوجه فيه بقوله : ((وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة)) أي ان الاثر اذا كان مما لا يختصّ بالحكم الواقعي فانه يترتب على المستصحب لتحقق ما هو موضوع الاثر حقيقة ، لانه بالاستصحاب يحصل الحكم الظاهري الذي هو موضوع لتلك الآثار حقيقة ((فما للوجوب عقلا)) من الاثر ((يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه)) فيما اذا كان المستصحب نفس الوجوب ((او استصحاب موضوعه)) فيما اذا كان المستصحب موضوعه كاستصحاب النهار مثلا. واشار الى الاثر غير الشرعي الذي كان موضوعه هو الاعم من الحكم الواقعي والظاهري بقوله : ((من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة)) عليها ((الى غير ذلك)) من الآثار العامة للحكم الظاهري ايضا كموافقته الالتزامية مثلا ((كما يترتب)) ذلك ((على)) الوجوب مثلا ((الثابت بغير الاستصحاب)) كالأمارة مثلا ((بلا شبهة ولا ارتياب)).