.................................................................................................
______________________________________________________
الواقعي ، كوجوب الالتزام به بناء على ان وجوب الالتزام مما يختصّ بالحكم الواقعي ، وكصحة اضافته الى الله حقيقة وانه حكم الله الحقيقي واقعا. ويترتّب على استصحابه الاثر العقلي غير الشرعي المترتب على الاعم من وجود الحكم الواقعي والظاهري ، كلزوم موافقته وحرمة مخالفته واستحقاق العقاب على مخالفته ، والوجه في ترتيب هذا الاثر العقلي على استصحابه ، انه باستصحاب هذا الحكم المجعول يتحقق الموضوع للاثر العقلي الذي كان موضوعه هو الحكم الاعم من الواقعي والظاهري ، فما مرّ في الامر السابع من عدم ترتيب الاثر العقلي على المستصحب وان كان مجعولا شرعيا هو في الاثر المختصّ بوجود الحكم الواقعي ، دون الاثر المترتّب على الحكم الاعم من الواقعي والظاهري.
فظهر مما ذكرنا : ان الاستصحاب لا يجري لترتيب الاثر غير الشرعي ، فيما كان الاثر غير الشرعي مرتّبا على الوجود الواقعي ، كما لا يجري لترتيب الاثر الشرعي اذا كان مترتبا على المستصحب بواسطة امر عادي ، كاستحباب الخضاب لنبات اللحية المرتّب على حياة زيد المستصحبة ، فان استحباب الخضاب مما يترتب على حياة زيد بواسطة نبات اللحية اللازم العادي له ، وكذا الاثر الشرعي المرتب على اللازم العقلي للمستصحب ، كاستصحاب حياة زيد الملازم عقلا لبقائه حيّا في زمان الشك بتجاوزه الخمسة عشر عاما ، وهو سن البلوغ المترتب عليه ارتفاع الولاية عنه ، وتعلّق الزكاة بما له ، فلا يترتب على استصحاب حياته ارتفاع الولاية عنه وتعلق الزكاة ، لانها مرتّبة على البلوغ اللازم العقلي لبقائه حيّا في حال الشك. ويترتب على المستصحب الاثر العقلي المرتب على المجعول الشرعي الاعم من الواقعي والظاهري ، كوجوب الموافقة وحرمة المخالفة. ولا يخفى ان صحة جريان الاستصحاب في المجعول الشرعي انما هو لانه بنفسه حيث انه مجعول مصحّح لجريان استصحابه ، وانما يترتب عليه الاثر العقلي الاعم لتحقق موضوعه ، فالوجوب ـ مثلا ـ يجري الاستصحاب فيه لانه بنفسه اثر مجعول شرعي مما يصح استصحابه ،