ثانيها ـ ان تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا. فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه.
وفيه ، مضافا الى ما اورد على الاول أخيرا : انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه اخرى ، بل مرددا بين ان يكون ، هو الخارج او غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو كما ترى ، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات (١).
______________________________________________________
(١) هذا التصوير الثاني للجامع على الاعم.
وحاصله : ان يكون لفظ الصلاة ـ مثلا ـ موضوعا لمعظم الأجزاء التي بحيث متى حصلت في الخارج صدق عليها انها صلاة ، ولعل السبب في هذه الدعوى : وهو كون الصلاة موضوعة لمعظم الاجزاء انّا نرى صدق الصلاة لو أتى بالمعظم صدقا حقيقيا ، وان لم تكن صحيحة ، واذا أتى ببعض الاجزاء بحيث لا يكون المعظم لا يصدق عليها الصلاة ، ولو فاسدة فيكشف هذا الصدق في مقام حيث يوجد المعظم ، وعدم الصدق في آخر حيث لا يتحقق المعظم عن انها موضوعة لنفس المعظم ، لا لخصوص الصلاة الصحيحة.
واورد عليه في المتن :
اولا : بانه يرد عليه الايراد الاخير الذي اورده على فرض كون الجامع هو الاركان ، وهو لزوم كون استعمال لفظ الصلاة بناء على وضعها لمعظم الاجزاء في الفرد التام الجامع لجميع الاجزاء والشرائط استعمالا مجازيا ، ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، والوجدان على خلافه. واليه اشار بقوله : «وفيه مضافا الى ما اورد على الاول أخيرا».