فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان ، بل وعدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الأعمّي. مع انه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب اطلاق الكلي على الفرد والجزئي ـ كما هو واضح ـ ، ولا يلتزم به القائل بالاعم (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو التصوير الاول للجامع الأعمّي.
وحاصله : ان تكون الاركان في هذه العبادات كأركان الصلاة ـ مثلا ـ هي الجامع الموضوع له لفظ الصلاة ، وهو يصدق مع الصحيح والفاسد ، وإنما اختار هذا المدعي الاركان ، لأنها تفترق عن بقية الاجزاء : بان تركها عمدا وسهوا مضر بصحة الصلاة دون بقية الاجزاء ، فان تركها عمدا مضر بالصحة ، لا سهوا.
وقد اورد عليه : ـ بأن كون الأركان هي الجامع ـ بايرادات ثلاثة :
الاول : ان الجامع لو كان هو الاركان فلازمه ان لو فقد بعض الاركان لما صح اطلاق الصلاة ، ولو فاسدة عليه ، فان من ترك الركوع ـ مثلا ـ وأتى بباقي الاركان وسائر الاجزاء والشرائط يقتضي ان لا يصدق على ما اتى به انها صلاة فاسدة ، مع انه لا اشكال في صدق الصلاة الفاسدة عليه ، فيقال : ما اتى به صلاة فاسدة ، ولو كان الجامع للصحيح والفاسد هو الاركان لما صدق على ما أتى به انه صلاة فاسدة ، بل يكون كما لو أكل وشرب ومشى ، والى هذا اشار بقوله : «ضرورة صدق الصلاة».
والثاني : ان لازم كون الاركان هي الجامع انه لو أتى بنفس الاركان مع ترك كل جزء وشرط غيرها : بأن أتى بها في غير الوقت ، وعاريا ، ومستدبر القبلة ، وعلى غير طهارة ، فينبغي ان يصدق على ما أتى به انه صلاة عند الأعمّي ، والوجدان شاهد ايضا بانه لا يصدق عليها انها صلاة ، ولو فاسدة. والى هذا اشار بقوله : «بل وعدم